أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قضاء الغير الفرائض التي تركها المريض ثم مات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قضاء الغير الفرائض التي تركها المريض ثم مات
معلومات عن الفتوى: حكم قضاء الغير الفرائض التي تركها المريض ثم مات
رقم الفتوى :
3226
عنوان الفتوى :
حكم قضاء الغير الفرائض التي تركها المريض ثم مات
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (6908)
قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية - ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائماً طلبها للصلاة، وأخـبرتــها أنهــا ستشفى بإذن الله ، وتـؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبداً، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائماً أو قاعداً أو على جنبه، أو مستلقياً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران ابن حصين رضي الله عنهما: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً) رواه البخاري والنسائي، وهذا لفظ النسائي .
ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة في تهدئة بالها، وتبشيرها بالعافية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: